حالات معاهدات يمنع التحفظ فيها

إجابة معتمدة

حالات معاهدات يمنع التحفظ فيها 

-اذا حضرت المعاهدة هذا التحفظ أي اذا منعت هذا التحفظ
-اذا نصت المعاهدة انه لايجوز وضع الا تحفظات محددة
- ان يكون التحفظ منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها أي ان يكون التحفظ على حكم جوهري في المعاهدة.

- اتفاقية الشكل المبسط : يتميز بتعدد وثائقه ويقوم على مرحلتين المفاوضة والتوقيع وهنا التوقيع يكون ملزما على عكس المعاهدات التوقيع دون مصادقة غير ملزم.
- اتفاقية الشرف : هو التزام مبدئي ولا تلتزم الدولة قانونيا اي عند الاخلال بها ليس هناك اي متابعة ، وعموما هي هي اعلانات تقوم بها الدولة.

-المصادر الموضوعية للقانون الدولي هي المصادر المادية وهي الرأي العام أو الضمير الجماعي أو الإحساس بالترابط .
- أما المصادرالشكلية هي المصادر الحقيقية (العرف والمعاهدات) وهي لاتختلف عن القواعد القانونية وإنما تقتصروظيفتها على تقريرها والتحقق من وجودها ، وقد تحددث المصادر الشكلية في المادة 38من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية.

- موقف محكمة العدل الدولية من التحفظ على المعاهدات المتعددة الأطراف : جاء في اطارالفتوى الصادرة 28ماي1951 ، حيث ذكرت أن الدولة التي تضع تحفظات اعترفت بها بعض الدول المنضمة للمعاهدة دون البعض الاخر يحب اعتبارها عضوا في المعاهدة اذا كانت التحفظات تتمشى مع موضوع وغرض المعاهدة ولا تخالفه، وإن كان لايمكن الاحتجاج بهذه التحفظات على الدولة التي لم تقبلها لأن الدولة لاتلتزم بغير ارادتها .

- موقف الفقه التقليدي من التحفظ على المعاهدات المتعددة الأطراف : يرى أن التحفظات تكون صحيحة ومنتجة لأثارها متى جاءت متطابقة لنصوص المعاهدة وان التحفظ غير جائز على المعاهدة التي تنص على حضره،كما أن سكوت المعاهدة على التحفظ يفرض موافقة جميع أطراف المعاهدة.

- موقف اتفاقية فينا : أكدت من خلال المادة 20 أن التحفظ الذي تجيزه المعاهدة لا يحتاج الى قبول الأطر الأخرى، أما التحفظ الذي لا تقبله صراحة فإن قبول دولة في معاهدة معينة لهذه المعاهدة لا يجبر الدول الأخرى على قبوله وأن اعتراض دولة واحدة على التحفظ لايجبر الدولتين الأخرى على القبول بالتحفظ.

-التصديق او الابرام : هو تصرف قانوني نهائي أو إقرار تعلن الدولة بمقتضاه قبول المعاهدة بصفة رسمية و نهائية وموافقتها ورضاءها الالتزام بأحكامها.
-التصديق الناقص : اشتراط الدستور لضرورة موافقة السلطة التشريعية على المعاهدة قبل التصديق من رئيس الدولة و قيام الأخير بالتصديق دون الرجوع إلى السلطة التشريعية يترتب عليه وقوع عيب ونقص في التصديق.

- التفاوض الثنائي يكون في الساحة السياسية بين ممثل كل دولة.
-التفاوض في الاتفاقيات المتعددة الاطراف : يتم في اطار مؤتمر ولي للأشخاص المؤهلين لمهمة المفاوضة ( وزير الخارجية ..) وكدرجة ثانية السفراء ثم اشخاص حاصلين على تفويض.