قارن بين الطلاق والخلع بذكر اوجه الشبه والاختلاف بينهما

إجابة معتمدة
قارن بين الطلاق والخلع بذكر اوجه الشبه والاختلاف بينهما، حل تمارين وأسئلة مادة الفقه الفصل الدراسي الأول كاملة مع شرح بعض الدروس. صديقي العزيز السائل بخصوص هذا السؤال وهو قارن بين الطلاق والخلع بذكر اوجه الشبه والاختلاف بينهما اقدم لك شرحا مفصلا لهما كالتالي :

الزواج
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) سورة الروم

تلك الآيات من سورة الروم، والتي رغَّب فيها المولى عز و جل بالزواج، وأوضح لنا أن الأصل فيه هو المودة والرحمة بين الزوجين.

فإذا غابت الرحمة والشعور بالألفة و المحبة بينهما، كان لزاماً عليهِما أن يُراجِعا تفاصيل حياتهما وأن يعملا على حل المشاكل و النزاعات التي بدَّدَت المودَّة و أبْدلتها بالكُرة و البغض.

 الطلاق
أصل كلمة الطلاق جاء من الإطلاق، أو الإرسال وهو حق أصيل للزوج لا تُنازِعه فيه المرأة.

من حق المرأة أن تطلب الطلاق، ولكن لا يقع إلا بأن يُلقي الزوج على زوجتِه كلمة الطلاق.

سواء كان ذلك أمام المأذون أو أمام القاضي بالمحكمة.

وعلى الزوج أن يتكفل بكافة حقوق المرأة في تلك الحالة، كمؤخر الصداق، ونفقتي العدِّة و المُتعة.

وللطلاق نوعان أو مرحلتان كما يمكن أن نطلق عليهما:

الطلاق الرجعي
فعندما يشرع الزوج بتطليق زوجتة، تخضع الزوجة لما يسمى بشهور العدة، تظل فيها ببيتها.

ويحق للزوج أن يردها إليه مرة أخرى دون الرجوع لها، ودون إنتظار موافقةً منها.

و عند الرجوع لا يضطر الزوج إلى دفع مهر أو يتم إلزامه بأي تكاليف كالذي يتزوج حديثاً.

الطلاق البائن
هو ذلك الطلاق الذي تخرج فيه الزوجة من بيت الزوجية لتقضي عدتها.

وفي تلك الحالة عندما يرغب الزوج بإرجاع الزوجة مرة أخرى، فعليه أن يقدم مهراً جديداً ويكون لزاماً موافقة الزوجة على الرجوع.

وإذا كان الزوج قد طلقها مرتين وكانت تلك الثالثة، فلا يحق لهما الزواج مرة أخرى إلا من بعد أن تتزوج المرأة من رجل آخر ويحدث بينهما الفراق.

وعندما تلجأ الزوجة إلى محكمة الأسرة بدعوى طلاق، فإذا حكمت المحكمة بالطلاق لها كان ذلك طلاقاً بائناً، ولا يحق للزوج إرجاعها إلا بعقد جديد.
الخُلع
يحدث الخلع عندما تلجأ الزوجة إلى رفع دعوى قضائية بمحكمة الأسرة مطالبة بأن تخلع زوجها عنها.

وتلجأ المرأة لذلك عندما تكره “عِشرة” الرجل، ويتعنت هو في إيقاع الطلاق.

فإذا حكم لها القاضي بوقوع الخلع، ولم يكن الزوج موافقاً.

كان شرطأً عليها أن ترد له المهر، وأن تتنازل عن المؤخر ونفقتي العدة و المتعة، ويسمى ذلك بأنها إفتدت نفسها.

وعلى عكس دعوى الطلاق لضرر، فليس هنا إلزام على المرأة أن تعدد أسباب طلبها للخُلع، فيكفيها عند سؤالها عن السبب أن تقول أنها “تخاف ألا تُقيم حدود الله”.

ولكن بدعوى الطلاق لضرر يكون لزاماً على الزوجة إثبات نوع الضرر الواقع عليها من زوجها، وإن لم تستطع فعل ذلك يَحكُم القاضي برفض الدعوة.

ويأتي الخُلع ليحل معضلة كبيرة للمرأة، حيث كانت محاكم الأسرة بمصر قد تكدست بها دعاوي الطلاق التي لم تستطع فيها المرأة بيان تضررها من الحياة الزوجية، وكانت المحكمة تستغرق السنوات لتقضي بقبول أو بطلان الدعوة.

والخلع هو حل شرعي و أقره الله عز وجل بقوله…

” فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ” [ البقرة: 229 ]

وهنا الفداء هو الواقع بالخُلغ بأن تتخلى الزوجة عن حقوقها التي يعطيها الشرع لها في حالة وقوع الطلاق.