هل عائل الاسره فاقد الاهليه

إجابة معتمدة
وين أهل المعرفة ودي أعرف هل عائل الاسره فاقد الاهليه ولا ذا كلام فاضي أحد يفيدني عن شروط التسجيل في حساب المواطن لكلا الجنسين وحياكم على الإفادة.

حسب النظام المعمول به في البلاد فإن انعدام الأهلية هي حالة تبدأ هذه من الميلاد وتنتهي بالبلوغ لسن التمييز، فبميلاد الطفل الصغير تثبت له أهلية الوجوب او الشخصية القانونية، ولكن لا تثبت له آهلية الأداء لانعدام الإدراك والتمييز لديه.

وللعلم فإن الصغير دون 13 سنة لا يعد أهلا لمباشرة أي تصرف حتى ولو كان نافعا له نفعا محضا، وهذا ما نصت عليه المادة رقم 42 المعدلة والمحررة كما يلي: "لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون . ويعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاثة عشر سنة ".