معنى حد الحرابة ,, شروط وكيفية تطبيق حد الحرابة بالسعودية

إجابة معتمدة

ما هو معنى حد الحرابة ,,وما هي شروط وكيفية تطبيق حد الحرابة بالسعودية، وان العقوبات التي تطبقها السعودية هي القتل و الصلب وقطع الايدي والارجل على خلاف، وايضا النفي من الارض، ولقد جاء تعريف الحد في اللغة من معنيني واولها الشئ الذي يفصل بين شيئين والثاني طرف الشئ، حيث قال صاحب لسان العرب، الحجد هو الفصل بين الشيئين كي لا يختلط احدهما في الاخر، ام عن تعريف الحد في الشرع فهو العقوبة التي تكون مقدرة في الشرع وسميت هذه العقوبة بالحد، لانها تكون رادعة ومانعة من القوع في المحرمات، والحرابة هي مأخوذة من الحرب وهي بفتح الحاء والراء، ومعنى الحرب في اللغة هو سلب المال، فاذا قيل فلان حرب فلان فيعني ذلك انه سلب ماله، وان الحرابة في الاصطلاح الشرعي هي قيام طائفة مسلحة باحداث الفوضى او القتل او النهب والسلب.

وقد اعتمد العلماء في بيان حد الحرابة على هذه الاية الكريمة (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [المائدة: 33،  ومن العلماء من يقول ان يحدد العقوبة في الحرابة بناء على الاية الاتية في سبيل التخيير وايضا منهم من قال انه يجب ان تحدد العقوبة بناء على الاية على سبيل الترتيب ولا التخيير، فيكون حد الحرابة مبني على ما هي نوع الجريمة التي ارتكبها هذا المجرم، ويكون ذلك على الترتيب التالي وهو:

ومن قتل واخد مالا كانت عقوبته القتل والصلب ايضا ولا يعفى عنه.

اما من قتل ولم ياخذ مالا قتل من دون صلب.

واذا اخذ مالا من دون قتل كانت عقوبته قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى.

اما من ارهب الناس واخافهم من دون قتل او سلب لاموال الناس كانت العقوبة له هي النفسي من الارض و التشريد والله اعلى واعلم.

وقد اتفق الفقهاء على ان الحرابة ركن واحد فقط وهو الخروج على المارين بالطريق العام لاخذ المال منهم بشكل يشكل رعب للناس، ويكون جميع القاطعون ذوي القدرة على ذلك بحيث يكون لهم قوة وايضا جبروت يمكنهم من ذلك، وركن الحرابة هو الخروج على المارة لاخذ اموالهم  وينقطع الطريق سواء كان القطع جماعة ام من واحد بعد ان يكون له قوة القطع، وسواء كان القطع في سلاح ام في عصا وحجر وخشب ونحوه، وسواء كان بمشاركة الكل ام الاعانة من البعض على قطع الطريق لان الطريق يحصل على كل ما ذكر في السرقة، وان هذه هي عادة قطاع الطريق، حيث ان المارة لا يستطيعون مقاومتهم.

وهناك شروط لتطبيق حد الحرابة اولا ان يكون عاقلا بالغا، وان كان صبيا او مجنونا فلا عقوبة عليهما لان العقوبة لا تكون الا على من كلف، وايضا ان يكون ذكر، وان كانت بين القطاع امراة فلا يقام عليها الحد لان ركن القطع هو الخروج على المارة من اجل المحاربة، ولا يتحقق ذلك الامر في النساء، فلا يكن في الحرب وقال ايضا الطحاوي ان الرجال و النساء في قطع الطريق سواء.

وسقوط حد الحرابة فان حد الحرابة يسقط عن المحاربين بالتوبة قبل القدرة عليهم وذلك في شان ما وجب عليهم حقا لله، وهي ان تثبت عليه عقوبة قطاع الطريق عليهم بالقتل والصلب والطقع على خلاف و النفي ايضا، وهؤلاء لا يعفى عنهم في حق البشر لان ذلك حق لا يجوز ان يسقط الحاكم بل يسقطه صاحبه، وها نحن قدمنا لكم كل ما يخص معنى حد الحرابة، ونرجو من الله ان ينال اعجابكم وشكرا لكم.


 

الى صديقي العزيزي السائل عن حد الحرابة انشر لك عزيزي السائل المعنى العام والحكم الشامل من الدين الاسلامي لحد الحرابة وهو كالتالي عزيزي : حَدُّ الحِرابة جاء في قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ) (سورة المائدة : 33).
والحِرابة بمعنى قَطْع الطريق تَحْصُل بخروج جماعة مُسَلَّحة لإحداث الفوضى وسَفْكِ الدِّمَاء وسلْب الأموال وهتك الأعراض، وإهلاك الحَرْثِ والنَّسل، وكما تتحقق بخروج جماعة تتحقق بخروج فرد واحد له جبروته.
واشترط الفقهاء لعقوبة الحِرَابة أن يكون الشخص مُكَلَّفًا يحمل سلاحًا، وفي مكان بعيد عن العُمران وأن يُجاهر بذلك، ويمكن أن يكون السلاح عَصَا أو حَجَرًا، وإذا كان الإرهاب داخل العُمران مع إمكان الاستغاثة لم تكن حِرابة عند بعض الفقهاء، وأَلْحَقَهَا بعضهم بالحِرابة لعموم الآية، ولأن التَّرْويع مَوْجُود في أي مكان، ولو أُخِذَ المال سِرًّا كان سَرِقة، فالحِرابة تقوم على المُجاهرة وعدمِ الخَوْفِ.
ولو لم تتحقق هذه الشروط في حد الحِرابة أَمْكَنَ للقاضي أن يحكم بالتعزير، والتعزير عند أبي حنيفة قد يصلُ إلى القَتْل.
والعقوبات الموجودة في الآية مُرَتَّبة، كل عقوبة على قَدر الجريمة، فإن كان قتلٌ مع أخذ مال فالعقوبة قتلٌ وصلب وإن كان قتل بدون أخذ مال فالعقوبة القتل فقط، وإن كان أخذ مال دون قتل فالعقوبة تقطيع الأيدي والأرجُل، وإذا كان إرهاب دون قتل ولا أخذ مال فالعقوبة النَّفي وقال مالك، العقوبة مُخيرة وللقاضي أن يحكم بما يشاء فيها