حديث الرجل الاعمى الذي استأذن النبي ليصلي في بيته

إجابة معتمدة
حديث الرجل الاعمى الذي استأذن النبي ليصلي في بيته، الرجل الاعمى الذي جاء الى الرسول، حكم صلاة الجماعة للاعمى، اذا سمعت النداء فاجب، سيرة عبدالله بن ام مكتوم، حديث الاعمى الذي توسل بالنبي. اقدم  لك عزيزي السائل افضل الاجاابات من موقعكم المميز فور لوز التعليمي بخصوص السؤال الذي يقول حديث الرجل الاعمى الذي استأذن النبي ليصلي في بيته، الرجل الاعمى الذي جاء الى الرسول، حكم صلاة الجماعة للاعمى، اذا سمعت النداء فاجب، سيرة عبدالله بن ام مكتوم، حديث الاعمى الذي توسل بالنبي.

الجواب :
الحمد لله
أشكل حديث عبد الله بن أم مكتوم في " صلاة الجماعة " على كثيرين ، وقد تعددت الأقوال في فهمه وتنوعت الآراء في توجيهه ، ونحن نذكر الحديث وما وقفنا عليه من تلك الأقوال والآراء.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ ( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ( فَأَجِبْ ) . رواه مسلم ( 653 ) .
وعَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ : ( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ( لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً ) .
سنن أبي داود ( 552 ) ابن ماجه ( 792 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وفي رواية عند أحمد قال ابن أم مكتوم : إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ نَخْلًا وَشَجَرًا وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلَّ سَاعَةٍ أَيَسَعُنِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي ؟ قَالَ ( أَتَسْمَعُ الْإِقَامَةَ ؟ ) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ( فَأْتِهَا ) .
رواه أحمد ( 24 / 245 ) وصححه محققو المسند ، وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 1 / 103 ) .
فهذه الروايات جمعت أعذاراً كثيرة لابن أم مكتوم ولم تكن مانعة من إيجاب صلاة الجماعة عليه ، وهذه الأعذار هي :
فقد البصر ، عدم وجود قائد يقوده للمسجد أو وجود غير ملائم ، بُعد الدار عن المسجد ، وجود حوائل بينه وبين المسجد كالشجر والنخيل ، وجود الهوام والسباع .
ووجود هذه الأعذار مع ظاهر الأمر بصلاة الجماعة في المسجد جعلت بعض أهل العلم لا يرى ما يدل عليه الحديث من وجوب حضور ذاك الصحابي جماعة المسجد ؛ لأن الشريعة جاءت بحفظ النفوس ، ولم تجوِّز إلقاء النفس في التهلكة ، حتى قال بعض العلماء إن الحديث لم يقل بظاهره أحد .
قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :
وقد أشار الجوزجاني إلى أن حديث ابن أم مكتوم لم يقل أحد بظاهره .
يعني : أن أحدا لم يوجب حضور المسجد على من كان حاله كحال ابن أم مكتوم .
" فتح الباري " لابن رجب ( 2 / 391 ) .

ويمكن حصر الموقف من هذا الحديث بما يأتي :
1. قال بعض العلماء : إن الحديث يدل على وجوب حضور ذاك الصحابي مع تلك الأعذار جماعة المسجد ، لكنه منسوخ بحديث آخر يرفع الوجوب عمن هو أقل منه عذراً ، وهو حديث عتبان بن مالك ، ونصه :
عن عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصارِيَّ قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا حَتَّى أَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ ( أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ) فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ ( أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ) فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ .
رواه البخاري ( 804 ) ومسلم ( 33 ) .
قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :
ومن الناس من أشار إلى نسخ حديث ابن أم مكتوم بحديث عتبان ؛ فإن الأعذار التي ذكرها ابن أم مكتوم يكفي بعضها في سقوط حضور المسجد .
" فتح الباري " لابن رجب ( 2 / 389 ، 390 ) .
2. وقال آخرون : إن ابن أم مكتوم كان طلبه الحصول على أجر الجماعة في المسجد إذا صلَّى في بيته ، لكونه معذوراً بتلك الأعذار ، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أجر إلا بالحضور .
قال الخَطَّابيُّ – رحمه الله - :
وأكثر أصحاب الشَّافعيِّ على أنَّ الجماعة فرضٌ على الكِفاية ، لا على الأعيان ، وتأوّلوا حديث ابن أُمِّ مَكْتُوم على أنَّه لا رخصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة ، وأنك لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال .
" معالم السنن " ( 1 / 292 ) .
3. وقال فريق ثالث : إن الأمر بحضور الصلاة في المسجد بقوله ( أَجِبْ ) لا يُحمل على الوجوب بل على الاستحباب .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
قال المسقطون لوجوبها : هذا امر استحباب لا أمر إيجاب .
" الصلاة وحكم تاركها " ( ص 144 ) .