ما هو الفرق بين العين والحسد

إجابة معتمدة
ابغي منكم المساعدة في معرفة ما هو الفرق بين العين والحسد و اريد معرفة ما حكم العين والحسد في الإسلام  وهل هو حلال أم حرام وما عذاب الشخص الذي يتفاخر بعينه أو يهدد الناس بعينه ارجو منكم المساعدة وبارك الله فيكم. اقدم لكم احبابنا الاعزاء افضل واتقن الاجابات من موقعكم المميز موقع فور لوز التعليمي  ابغي منكم المساعدة في معرفة ما هو الفرق بين العين والحسد و اريد معرفة ما حكم العين والحسد في الإسلام  وهل هو حلال أم حرام وما عذاب الشخص الذي يتفاخر بعينه أو يهدد الناس بعينه ارجو منكم المساعدة وبارك الله فيكم.

الاجااابة هي

السؤال:

ما حكم العين والحسد في الإسلام ؟ وهل هو حلال أم حرام ؟ وما عذاب الشخص الذي يتفاخر بعينه أو يهدد الناس بعينه ؟
الحمد لله
أولاً:
لا بدَّ من ذِكر معنى العيْن والحسد ، وذِكر الفرق بينهما ، فنقول :
العيْن : " مأخوذة من عان يَعين إذا أصابه بعينه ، وأصلها : من إعجاب العائن بالشيء ، ثم تَتبعه كيفية نفْسه الخبيثة ، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المَعِين " ، كذا في " فتاوى اللجنة الدائمة "( 1 / 271 ) .
الحسَد : هو أن يتمنى زوال النعمة من عند أخيه ، ولم تتحول إليه !!
وقال الراغب الأصفهاني : " الحسد تمني زوال نعمة من مستحق لها ، وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها " انتهى من "المفردات في غريب القرآن" (118) .

وأما الفرق بينهما :
1. الحسد أعم من العيْن ، فكل عائنٍ حاسد ، وليس كل حاسد عائناً .
2. العائن أضر من الحاسد .
3. الحاسد قد يحسد ما لم يره ويحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه ، والعائن لا يَعين إلا ما يراه والموجود بالفعل .
4. مصدر الحسد : تحرُّق القلب واستكثار النعمة على المحسود ، ومصدر العين : انقداح نظرة العين ، أو نفس خبيثة .
5. الحسد لا يقع من صاحبه على ما يكره أن يصاب بأذى ، كمالِه وولده ، والعين تقع على ما يكره العائن أن يصاب بأذى كولده وماله .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
"والمقصود : أن العائن حاسد خاص ، وهو أضر من الحاسد ، ولهذا - والله أعلم - إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن ؛ لأنه أعم ، فكل عائنٍ حاسدٌ ولا بد ، وليس كل حاسد عائناً ، فإذا استعاذ من شر الحسد : دخل فيه العين ، وهذا من شمول القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته ، وأصل الحسد هو : بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها" انتهى من " بدائع الفوائد " ( 2 / 458 ) .
وينظر جواب السؤال رقم ( 20954 ) .

ثانياً:
أما حكمهما : فلا شك أنه التحريم .
أ. أما الحسد : فقد جاء عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( لاَ تَحَاسَدوا ، وَلاَتَنَاجَشوا ، وَلاَ تَبَاغَضوا ، وَلاَ تَدَابَروا ... ) .
رواه مسلم ( 2559 ) .
قال ابن عبد البر – رحمه الله - :
"وكذلك قوله أيضاً في هذا الحديث ( لا تحاسدوا ) يقتضي النهي عن التحاسد ، وعن الحسد في كل شيء على ظاهره وعمومه ، إلا أنه – أيضاً - عندي مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ) هكذا رواه عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى من" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " ( 6 / 118 ) .
ب. وأما العيْن : فتحريمها من باب تحريم إيقاع الضرر على الناس ، وإيذائهم ، قال تعالى ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ) الأحزاب/ 58 ، وقال صلى الله عليه وسلم ( لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارٌ ) رواه ابن ماجه ( 2314 ) ، وحسَّنه النووي وابن الصلاح وابن رجب - كما في " جامع العلوم والحكم " ( ص 304 ) - وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه ".
قال علماء اللجنة الدائمة - في شرح الحديث -:
"نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلَّف أن يضرَّ نفسه أو يضرّ غيره، ففيه دلالة على منع الإنسان من التعدي على نفسه، أو غيره" .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 4 / 400 ) .
وانظر جوابي السؤالين ( 163185 ) و ( 7190 ) .
ثالثاً:
أما من يتعمد إصابة الناس بعينه ويهددهم بذلك : فلا شك أنه آثم بذلك ، وعلى ولي الأمر حبس هذا العائن ومنعه من لقاء الناس ، والإنفاق عليه إن كان فقيراً حتى يتوب توبة نصوحاً أو يموت فيرتاح الناس من شرِّه وضرره .
سئل الشيخ عبد الله بن جبرين – رحمه الله - :
سمعنا أن هناك بعض الأشخاص لهم قدرة الإصابة بالعين لمن أرادوا ومتى أرادوا ، فهل هذا صحيح ؟ .
فأجاب :
"لاشك أن العين حق كما هو الواقع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( العَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ القَدَرَ لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ ) – رواه مسلم - ، وفي حديث آخر ( إِنَّ العَيْنَ لَتُدْخِلُ الرَّجُلَ القَبْرَ وَالجَمَلَ القِدْرَ ) – رواه أبو نعيم في " الحلية " وحسنه الألباني في " الصحيحة " ( 1249 ) - ، أي : يحصل بها الموت ، أما حقيقتها : فالله أعلم بذلك .
ولاشك أنها تكون في بعض الناس دون بعض ، وأن العائن قد يتعمد الإصابة فيحصل الضرر ، وقد لا يتعمد الإصابة فتقع منه بغير قصد ضرر ، وهناك من يحاول الإصابة ولا يقدر عليها .
وقد أمر الله بالاستعاذة من العائن ، فهو داخل في قوله تعالى ( وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) الفلق/ 5 ، وبالاستعاذة من شره يحصل الحفظ والحماية ، والله أعلم"