الحلف بغير الله شرك اصغر او اكبر

إجابة معتمدة
الحلف بغير الله شرك اصغر او اكبر و إن الشرك نوعان وهما أكبر وأصغر، بإجماع المسلمين و ما حكم الحلف بغير الله اسلام ويب و ما هي كفارة الحلف بغير الله تعالى و اريد حديث من كان حالفا فليحلف بالله. اقدم لكم احبابنا الاعزاء افضل واتقن الاجابات من موقعكم المميز موقع فور لوز التعليمي  الحلف بغير الله شرك اصغر او اكبر و إن الشرك نوعان وهما أكبر وأصغر، بإجماع المسلمين و ما حكم الحلف بغير الله اسلام ويب و ما هي كفارة الحلف بغير الله تعالى و اريد حديث من كان حالفا فليحلف بالله.

الاجااابة هي
حكم الحلف بغير الله تعالى عن اهل السنة ومذاهبهم الاربع يا ابا حمزة اين الشرك
ليس بقسوة الرمي بالاشراك
الحلف بغير الله تعالى نوعان :

النوع الأول : وهو أن يحلف الشخص بغير الله تعالى مع اعتقاده الألوهية في المحلوف به وتعظيمه كتعظيم الله تعالى فهذا شرك أكبر مخرج من الملة _ والعياذ بالله_ ولذا قال صلى الله عليه وسلم :" من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :"فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به وكان بذلك الاعتقاد كافراً وعليه يتنزل الحديث المذكور ، وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك ولا تنعقد يمينه.."أ.هـ [فتح الباري 11/531]

وقال :الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار:" فإن اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافراً "أ.هـ

النوع الثاني : وهو أن يحلف الشخص بالكعبة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك مع اعتقده أن الله واحد لا شريك له وتعظيمه لهذا المخلوق ليس كتعظيمه لله تعالى فالمشهور عند الأئمة قولان :

القول الأول : جواز ذلك كما ذكره ابن قدامة في المغني وغيره

أدلتهم :

استدلوا على ذلك بثلاثة أدلة :

· الأول من القرآن الكريم :

أن الله تعالى أقسم ببعض مخلوقاته فقال تعالى :" والصافات صفاً" وقال :" والمرسلات عرفاً" وقال " والشمس وضحاها " وغير ذلك .

· الثاني من السنة الشريفة :

} قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عن الصلاة : أفلح , وأبيه , إن صدق}

وقال في حديث أبي العشراء : وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأك "

الجواب عن أدلتهم :

أجاب الجمهور _ وهم المانعون _ عن الأدلة السابقة بما يلي :

o أولاً : قسم الله بمخلوقاته كالشمس والقمر والليل وغيرها إنما أقسم به دلالة على قدرته وعظمته , ولله - تعالى - أن يقسم بما شاء من خلقه ولا وجه للقياس على إقسامه . وقد قيل : إن في إقسامه إضمار القسم برب هذه المخلوقات , فقوله : { والضحى } . أي ورب الضحى "

o ثانياً :وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم " أفلح , وأبيه إن صدق " . فقال ابن عبد البر : هذه اللفظة غير محفوظة من وجه صحيح , فقد رواه مالك وغيره من الحفاظ فلم يقولوها فيه .

وقد خرجها العلماء على معانٍ من أحسنها ما قاله الشوكاني :" إن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد للقسم , والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف , قاله البيهقي وقال النووي : إنه الجواب المرضي"أ.هـ

o وحديث أبي العشراء , قد قال أحمد :لو كان يثبت . يعني أنه لم يثبت , ولهذا لم يعمل به الفقهاء في إباحة الذبح في الفخذ . ثم لو ثبت فالظاهر أن النهي بعده ; لأنسيدنا عمر قد كان يحلف بها كما حلف بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهي عن الحلف بها , ولم يرد بعد النهي إباحة " انتهى كلام ابن قدامة في المغني .

فتبين من خلال ما مضى ضعف هذا القول وأنه لا ينتهض لمقابلة قول المانعين كما سيأتي إن شاء الله .

القول الثاني : النهي عن الحلف بغير الله تعالى ، وقد اختلف العلماء في هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة ؟ على قولين :

أولهما :أن النهي للتحريم وهو مذهب الحنابلة والحنفية

قال ابن قدامة في المغني :" ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى , وصفاته , نحو أن يحلف بأبيه , أو الكعبة , أو صحابي , أو إمام ..قال الشافعي : أخشى أن يكون معصية . قال ابن عبد البر : وهذا أصل مجمع عليه ".

أدلة القائلين بالتحريم :

استدل المانعون من الحلف بغير الله تعالى منع تحريم بأدلة كثيرة أهمها ما يلي :

· الدليل الأول :

ما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه وهو يحلف بأبيه , فقال : { إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم , من كان حالفا فليحلف بالله , أو ليصمت } . قال عمر : فما حلفت بها بعد ذلك , ذاكرا ولا آثراً" .