حكم صيام النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

إجابة معتمدة

حكم صيام النفساء إذا طهرت قبل الأربعين،   لقد اجمع جمهور العلماء المسلمين علي ان النفساء متي ان قامت بالتطهر وجب عليها الاغتسال علي الفور ويجب ان تصلي وان تصوم وليس شرطا ان يعدي علي ولادتها 40 يوما بالتمام، فالله سبحانه وتعالي لم يحدد المدة التي تغتسل بها المراة بعد الولادة، فكما قال الترمذي رحمه الله "و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي" فيجوز علي المراة التي تطهرت قبل الاربعون يوم ان تصوم وتصلي وهذا امر طبيعي.